فتاوى للصغار فقط ……… إلي كل أم و أب …

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

فتاوى للصغار فقط

 

س    : هل يجب الصيام على الصغير ؟
ج        :  الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام ، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا : فإذا قال : أريد الطعام ، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس .

 

س    : كيف أدرب الصبي أو البنت الصغيرة علي الصيام ؟

ج        : هناك أكثر من طريقة أري أن أفضلهم هي أن يبين للصغير فضل الصيام و الاجر الذي ينتظره عند الله تعالي ، ثم يؤمر حسب عمره و مدي قدرته علي الصبر و التحمل ، و لنبدأ بأن نأمره بالصيام من العصر حتي المغرب ثم نزيد بعد ذلك الوقت تدريجيا ، و الفائدة في هذه الطريقة أنه يتمكن أن يفطر مع المجموع و في هذا شعور له بالجماعة ، و هو ما يعينه علي الصوم ، و علينا أن نثمن فعله هذا عند الافطار و علينا أن نشركه في إعداد الافطار حيت يشعر بروح الجماعه .

 

س    : متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج        : يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ .
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض .
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق .

س    : هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج        : الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم .
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم في

المزيد


فتاوي الفتاة و المرأة في رمضان … في غاية الاهمية ..

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

الحلقة الرابعة

فتاوى للفتاة

و المرأة المسلمة

س    : متى يجب الصيام على الفتاة؟

ج        : يجب
الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم .


س    : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
ج        : المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

س    :امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج        : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت  القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني

س    :هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
ج        : لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم .

 


س    : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
ج        : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن .


س    :أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
ج        : التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئا.

س : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج        : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : { لا ضرر ولا ضرار } هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

 

س    : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
ج        : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.

س : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
ج        : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة

المزيد


فتاوي للمرضي في رمضان … الحلقة الثالثة من الفتاوي

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

الحلقة الثالثة

فتاوى للمرضي 

 

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟

ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .

س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ) .

والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن  .

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً .

 س : رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم فماذا عليه؟

ج : كل من يعجز عن الصوم عجزا مستمرا، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم، أي لا يستطيعونه، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم، فهو مثل المريض، وحتى لو زال المرض بعد ذلك، من حيث لم يتوقع المريض، لايجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ. أما المريض بمرض يرجى برؤه، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .

س:    المضمضة، الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هل تفسد الصيام؟

المزيد


فتاوي الصيام … الحلقة الثانية

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

الحلقة الثانية

من فتاوي الصيام

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

س: قال تعالى]: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة:187.

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟   

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل التوقيت المثبت بمعلقات الحوائط المبينة للوقت .

 

س: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوّام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه، أو بمن يراه من الثقاة، أو من الجمعيات الموثوقة .

س : ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق ؟
ج : من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد، فهذا لا يوافق الشرع، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل، فالله تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالى، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .

س : متى يحل الفطر للصائم، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب؟


ج : الواجب تعجيل الفطر لحديث ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) . فسنة المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم

س : لو إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
ج : الواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة، سواء كان صائما أم لا، وفعل ذلك في الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان ويقودهم إلى فعل

المزيد


فتاوي الاسرة المسلمة في رمضان ……. كاملة .

أغسطس 25th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فقه, قرأت لك ....

قريبا جدا ….
 
 

المزيد