برنامج النبى الانسان … الحلقة الثالثة

سبتمبر 16th, 2009 كتبها أسرة مدونة صوت العجمى.. بمقر الدخيلة والهانوفيل نشر في , فتاوي رمضان

برنامج النبى الانسان

 نبى الإنسانية برنامج جديد من إنتاج فريق أمل الأمة

المزيد


برنامج النبى الانسان … الحلقة الثانية

أغسطس 31st, 2009 كتبها أسرة مدونة صوت العجمى.. بمقر الدخيلة والهانوفيل نشر في , فتاوي رمضان

برنامج النبى الانسان

 نبى الإنسانية برنامج جديد من إنتاج فريق أمل الأمة

المزيد


برنامج النبى الانسان … الحلقة الأولى

أغسطس 24th, 2009 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان

برنامج النبى الانسان

 نبى الإنسانية برنامج جديد من إنتاج فريق أمل الأمة

المزيد


كل عام وأنتم بخير

أغسطس 11th, 2009 كتبها أسرة مدونة صوت العجمى.. بمقر الدخيلة والهانوفيل نشر في , فتاوي رمضان

رمضان س و ج .. شاهد فيديو

 

المزيد


رمضان س و ج … حلقات فيديو ….

سبتمبر 16th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, من أخبار المسلمين

شاهد حلقات فتاوي رمضان .
 
 
علي حلقات قصيرة فيديو
 

المزيد


فتاوى للصغار فقط ……… إلي كل أم و أب …

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

فتاوى للصغار فقط

 

س    : هل يجب الصيام على الصغير ؟
ج        :  الصغير الذي لم يبلغ لا يجب عليه الصيام ، ولكن يدرب عليه بالأخص إذا قرب من البلوغ ، حتى إذا بلغ سهل عليه الصيام ، بخلاف ما إذا ترك حتى يبلغ ، فإنه يجد منه صعوبة ومشقة .
وقد ثبت أن الصحابة كانوا يأمرون أولادهم بصوم يوم عاشوراء لمَّا أُمروا بصيامه قالوا : فإذا قال : أريد الطعام ، أعطيناه اللعبة من العهن يتسلى بها حتى تغرب الشمس .

 

س    : كيف أدرب الصبي أو البنت الصغيرة علي الصيام ؟

ج        : هناك أكثر من طريقة أري أن أفضلهم هي أن يبين للصغير فضل الصيام و الاجر الذي ينتظره عند الله تعالي ، ثم يؤمر حسب عمره و مدي قدرته علي الصبر و التحمل ، و لنبدأ بأن نأمره بالصيام من العصر حتي المغرب ثم نزيد بعد ذلك الوقت تدريجيا ، و الفائدة في هذه الطريقة أنه يتمكن أن يفطر مع المجموع و في هذا شعور له بالجماعة ، و هو ما يعينه علي الصوم ، و علينا أن نثمن فعله هذا عند الافطار و علينا أن نشركه في إعداد الافطار حيت يشعر بروح الجماعه .

 

س    : متى يجب أن يصوم الطفل وما حد السن الذي يجب عليه الصيام ؟
ج        : يؤمر الصبي بالصلاة إذا بلغ سبعاً ، ويُضرب عليها إذا بلغ عشراً ، وتجب عليه إذا بلغ .
والبلوغ يحصل : بإنزال المني عن شهوة ، وبإنبات الشعر الخشن حول القُبُل ، والاحتلام إذا أنزل المني ، أو بلوغ خمس عشرة سنة .
والأنثى مثله في ذلك ، وتزيد أمراً رابعاً وهو : الحيض .
والأصل في ذلك ما رواه الإمام أحمد ، وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – (( مُرُوا أبناءكم بالصلاة لسبع ، واضربوهم عليها لعشر سنين ، وفرقوا بينهم في المضاجع )) .
وما روته عائشة – رضي الله عنها – عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه قال : (( رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يعقل )) [ رواه الإمام أحمد ]
وأخرج مثله من رواية علي – رضي الله عنه – وأخرجه أبو داود ، والترمذي وقال : حديثٌ حسنٌ . وبالله التوفيق .

س    : هل يؤمر الصبَّي المميز بالصيام ؟ وهل يجزئ عنه لو بلغ في أثناء الصيام ؟
ج        : الصِّبيان والفَتيات إذا بلغوا سبعاً فأكثر يؤمرون بالصيام ليعتادوه ، وعلى أولياء أمورهم أن يأمروهم بذلك كما يأمرونهم بالصلاة ، فإذا بلغوا الحلم وجب عليهم الصوم .
وإذا بلغوا في أثناء النهار أجزأهم ذلك اليوم ، فلو فرض أن الصبي أكمل الخامسة عشرة عند الزوال وهو صائم ذلك اليوم أجزأه ذلك ، وكان أول النهار نفلاً وآخره فريضة إذا لم يكن بلغ ذلك بإنبات الشعر الخشن حول الفرج وهو المسمى العانة ، أو بإنزال المني عن شهوة .
وهكذا الفتاة الحكم في

المزيد


فتاوي الفتاة و المرأة في رمضان … في غاية الاهمية ..

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

الحلقة الرابعة

فتاوى للفتاة

و المرأة المسلمة

س    : متى يجب الصيام على الفتاة؟

ج        : يجب
الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم .


س    : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
ج        : المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.

س    :امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج        : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت  القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني

س    :هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
ج        : لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم .

 


س    : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
ج        : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن .


س    :أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
ج        : التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئا.

س : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج        : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : { لا ضرر ولا ضرار } هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .

 

س    : هل يجوز لي أن آخذ حبوب منع العادة الشهرية في أواخر شهر رمضان المبارك لكي أكمل بقية الصيام؟
ج        : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال.

س : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
ج        : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة

المزيد


فتاوي للمرضي في رمضان … الحلقة الثالثة من الفتاوي

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

الحلقة الثالثة

فتاوى للمرضي 

 

س: سريان البنج في الجسم هل يفطر؟ وخروج الدم عند قلع الضرس؟

ج: كلاهما لا يفطران، ولكن لا يبلع الدم الخارج من الضرس .

س: ما حكم استعمال قطرة العين في نهار رمضان، هل تفطر أم لا؟

ج: الصحيح أن القطرة لا تفطر وإن كان فيها خلاف بين أهل العلم، حيث قال بعضهم: ( إنه إذا وصل طعمها إلى الحلق فإنها تفطر ) .

والصحيح أنها لا تفطر مطلقاً، لأن العين ليست منفذاً لكن لو قضى احتياطاً وخروجاً من الخلاف من وجد طعمها في الحلق فلا بأس وإلا فالصحيح أنها لا تفطر سواء كانت في العين أو في الأذن  .

س: هل الدهان المرطب للبشرة يضر بالصيام إذا كان من النوع غير العازل لوصول الماء إلى البشرة ؟

ج: لا بأس بدهن الجسم مع الصيام عند الحاجة فإن الدهن إنما يبل ظاهر البشرة ولا ينفذ إلى داخل الجسم ثم لو قدر دخوله المسام لم يعد مفطراً .

 س : رجل كبير في السن لا يمكنه أن يصوم فماذا عليه؟

ج : كل من يعجز عن الصوم عجزا مستمرا، يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا، لقوله تعالى ( وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ) ومعنى يطيقونه هنا أي يبلغ طاقتهم، أي لا يستطيعونه، سواء كان مريضا مرضا لا يرجى برؤه، أو كان شيخا كبيرا، أو ضعيفا هزيلا لا يمكنه الصوم، فهو مثل المريض، وحتى لو زال المرض بعد ذلك، من حيث لم يتوقع المريض، لايجب عليه القضاء إن كان قد أطعم عن كل يوم مسكينا متبعا كلام الأطباء أن مرضه لن يبرأ. أما المريض بمرض يرجى برؤه، فيؤجل القضاء إلى أن يمكنه ذلك .

س:    المضمضة، الغرغرة، وبخاخ العلاج الموضعي للفم، هل تفسد الصيام؟

المزيد


فتاوي الصيام … الحلقة الثانية

سبتمبر 12th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان, فقه

الحلقة الثانية

من فتاوي الصيام

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

س: قال تعالى]: وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ [البقرة:187.

ما حكم من أكل سحوره وشرب ماء وقت الأذان أو بعد الأذان للفجر بربع ساعة؟   

ج: إن كان المذكور في السؤال يعلم أن ذلك قبل تبين الصبح فلا قضاء عليه، وإن علم أنه بعد تبين الصبح فعليه القضاء، أما إن كان لا يعلم هل كان أكله وشربه بعد تبين الصبح أو قبله فلا قضاء عليه لأن الأصل بقاء الليل ولكن ينبغي للمؤمن أن يحتاط لصيامه وأن يمسك عن المفطرات إذا سمع الأذان إلا إذا علم أن هذا الأذان كان قبل التوقيت المثبت بمعلقات الحوائط المبينة للوقت .

 

س: تقوم بعض المؤسسات الخيرية بجمع التبرعات من المسلمين لإعداد مشاريع إفطار للفقراء من المسلمين في شهر رمضان، فهل من يتبرع لهذه المؤسسات يكون أجر الإفطار قد حصل له أم لابد من قيام الشخص بتقديم الإفطار بنفسه ؟

ج: إذا تبرع المسلم لإفطار الصوّام، فهو مأجور وذلك من الصدقة سواء كان ذلك بنفسه، أو بمن يراه من الثقاة، أو من الجمعيات الموثوقة .

س : ما رأيكم في الإمساك قبل أذان الفجر بعشر دقائق ؟
ج : من شك أو خاف فأخذ الاحتياط فلا حرج ، أما أن يلزم الناس بالإمساك قبل الفجر بزمن محدد، فهذا لا يوافق الشرع، لانه إيجاب زيادة في زمن الصوم بغير دليل، فالله تعالى أباح الآكل والشرب إلى طلوع الفجر، ولا يحل لاحد أن يشرع ما لم يؤذن به الله تعالى، وقد يوقع المسلمين ذلك في الحرج .

س : متى يحل الفطر للصائم، هل يشرع تأجليه إلى نهاية أذان المغرب؟


ج : الواجب تعجيل الفطر لحديث ( لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر ) متفق عليه، وفي حديث آخر رواه أحمد والترمذي ( احب عبادي إلي أعجلهم فطرا ) . فسنة المسلمين أن يفطروا أول ما تغرب الشمس، بعكس اليهود فهم يؤخرون الفطر إلى طلوع النجوم

س : لو إن أنسانا نظر إلى صور مثيرة وخرج منه المذي ، وهو صائم هل ينقض ذلك صومه ؟
ج : الواجب على المسلم أن لا ينظر إلى الصور المثيرة، سواء كان صائما أم لا، وفعل ذلك في الصوم أشد إثما، فالنظرة المحرمة سهم من سهام إبليس يصطاد بها ضعاف الإيمان ويقودهم إلى فعل

المزيد


الصيام …. س و ج ……. الحلقة الاولي

سبتمبر 9th, 2007 كتبها abou zied نشر في , فتاوي رمضان

صيـام رمضــان

بين السائل و المجيب

 

إعداد/ أبوزيد محمد أبوزيد

الباحث بالمركز المصري للإعلام و الثقافة و التنمية

فهذه مجموعة فتاوى تهم الصائمين والصائمات حول بعض الأسئلة التي يكثر السؤال عنها في شهر رمضان.

الحمد لله الذي منّ على عباده بمواسم الخيرات، ليغفر لهم الذنوب، ويجزل لهم الهبات، ووفق من شاء لاغتنامها فأطاعه وأتقاه، وخذل من شاء فأضاع أمره وعصاه.

أحمده وأشكره، أكمل لنا الدين، وأتمّ علينا النعمة، رضي لنا الإسلام ديناً. وشرع لنا الأعمال الصالحة، ووفق للقيام بها. ورتب عليها الأجر.

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.  أما بعد . . .

 

الحلقة الاولي

س:    هام جدا قبل القراءة للأسئلة و الاجابات عليها :  :::

ما الحكم عندما تتعارض الفتاوى في رمضان؟

ج:     قد يقع عامّة الناس في الحرج والبلبلة عندما يسمعون الفتاوى المتعارضة، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بالمفطرات في رمضان، لذا لا بد من التأكيد على أنّ اختلاف الفقهاء هو في الأمور غير الأساسية، وهو اختلاف فيه توسعة على الناس ورحمة، وهو مقصد من مقاصد الشارع الحكيم. وحتى يطمئن الصائم نقول له: عندما يكون المفتي من أهل العلم والتقوى فيمكنك أن تعمل بفتواه من غير حرج . وفي حالة التعارض بين فتاوى العلماء المُعتبرين يمكنك أن تأخذ بأيٍّ منها من غير حرج، وصيامك صحيح بإجماع العلماء. فلو أفتاك أحدهم، مثلاً، بصحة صيامك في حالة ابتلاع النخامة عمداً، فأخذت بفتواه، وأفتاك آخر ببطلان الصيام، فصيامك صحيح بالإجماع. وما يُقال في الصيام يُقال في غيره من الأحكام.

س:    حكم بلع البلغم والنخامة؟

ج:     الراجح عند العلماء أنّ بلع البلغم والنخامة لا يفسد الصيام حتى لو وصلت إلى الفم ثم ابتلعها. والقول بفساد الصيام في مثل هذه الحالة فيه تشديد على الناس من غير دليل. والأولى في مثل هذه الأمور القول بعدم فساد الصيام حتى يقوم الدليل على خلافه. ولا بأس أن يحتاط الصائم ولكن لا يُحرج نفسه. 

س:    ما الحكم فيمن كان يظن أنّ بإمكانه أن يأكل ويشرب حتى نهاية الأذان، هل عليه قضاء؟

ج:     ليس على مثل هؤلاء قضاء، وعليهم في المستقبل أن يمسكوا عن المفطرات بمجرد سماع المؤذّن، أو بمجرد دخول الوقت، حسب علمهم المستند إلى الإمساكيات المتداولة.

س:    صائم أكل وشرب معتقداً أنّ الفجر لم يطلع، أو اعتقد أنّ الشمس قد غربت. فما الحكم؟

ج:     إذا نتج ذلك عن خطأ فصيامه صحيح، ولا قضاء عليه. أمّا إذا شك في طلوع الشمس أو مغيبها وتعمّد ألا يتحقق ثم ظهر أنه أكل أو شرب في نهار رمضان فعليه أن يقضي ذلك اليوم.

س:    حكم الميت الذي مات وعليه قضاء أيام لم يصمها؟

ج:     نخرج من ماله الذي تركه مقدار إطعام مسكين عن كل يوم أفطره، وأقلّه مقدار صدقة الفطر عن كل يوم. وإذا لم يترك الميت مالاً فمن البّر به إخراج الفدية عنه ولكن لا يجب. ويمكن أيضاً الصيام عنه لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم:"من مات وعليه صيام صام عنه وليّه". أما المريض الذي توفي قبل أن يشفى، أو قبل أن يتمكن من القضاء أو إخراج الفدية، فلا شيء عليه، وتسقط عنه الفدية وكذلك والقضاء.

س:    ابتلع الصائم بعض المفطرات عن غير قصد؟

ج:     ابتلاع بعض المفطرات عن غير قصد ولا إرادة لا تفطر الصائم، وكذلك لا يبطل صيام من أُجبر على تناول المفطرات. ولا يبطل صوم من دخل جوفه شيء من رذاذ الماء أو غبار الحصيد أو ما يشابهه طالما أنّ ذلك قد جاء عن غير قصد، ولا تقصير، ولا مبالغة في المضمضة والاستنشاق. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع بقايا الطعام في فمه إذا كان ذلك عن غير قصد وتعمّد. وكذلك لا يبطل صيام من ابتلع ريقه ولو اختلط بشيء من الدم الذي قد يخرج من اللثة الحساسة.

س:    ماذا عن وقت الإمساك في رمضان؟

ج:     الصحيح أنه لا يوجد وقت للإمساك عن الأكل والشرب قبل أذان الفجر، لذا يستطيع الصائم أن يتناول المفطرات حتى أذان الفجر. ويمكن للصائم أن يستند إلى ما يسمّى اليوم بالإمساكيات، التي تحدد وقت أذان الفجر. وليس بالضرورة أن نلتزم بأذان المؤذّن، لأن المؤذن يستند مثلنا إلى التقويم السائد في البلد. فالمرجع إذن هو التقويم المعتمد، ثمّ دقّة الساعة التي نحملها. أمّا الذي لا يستند في صيامه إلى التقويم فلا بد له من سماع أذان المؤذن عند الإفطار مساءً وعند الإمساك فجراً.

س:    ماذا عن الاغتسال في نهار رمضان؟

ج:     الاغتسال في نهار رمضان لا يفطر الصائم. ودخول الماء من الأذن إن حصل لا يبطل الصيام. وإذا سبق شيء من الماء إلى جوفه على الرغم منه فصيامه صحيح، ولا شيء عليه. ولكن عليه أن لا يبالغ في المضمضة. وما يقال في الغسل يقال في السباحة، وعلى وجه الخصوص الشخص المتقن لها، على خلاف غير المتقن.


س:    ماذا عن استخدام العطور للصائم؟

ج:     استعمال الصائم الطيب والعطور جائز، ولا بأس أن يشم الإنسان الروائح الطبيعية. أما المواد المتطايرة ذات الرائحة النفّاذة فلا يجوز للصائم أن يتعمد وضعها بالقرب من أنفه ليستنشقها بقوة.

س:    هل خروج المذي يفطر الصائم؟

ج:     المذي سائل شفّاف يخرج غالباً عند حصول الإثارة الجنسية، وهو يسبق خروج المني. وخروج المذي لا يبطل الصيام، ولكنّه يبطل الوضوء.

س:    ما حكم من احتلم في نهار رمضان؟

ج:     الاحتلام في نهار رمضان لا يبطل الصوم، وعلى الصائم الاغتسال من أجل الصلاة. أما الاستمناء فيبطل الصيام.

س:    ما حكم القيء في نهار رمضان؟

ج:     القيء لا يُبطل الصيام. أمّا من تعمّد أن يستقيء، وكان القيء نتيجة فعله وتعمّده، فإن صيامه يبطل. جاء في الحديث الشريف:"من ذرعهُ القيء فلا قضاء عليه، ومن استقاء فعليه القضاء". إسناده صحيح.

س:    السفر الذي يجيز الإفطار؟

ج:     لم يصح في تقدير مسافة السفر شيء. ويكفي أن تكون المسافة سفراً في عرف الناس وتقديراتهم. ولا يشترط المشقّة في السفر لجواز الفطر، بل يكفي مطلق ما يسميه الناس سفراً. وأكثر الناس اليوم يفضّلون الصيام في السفر، لأنّ الصيام في رمضان مع الناس أسهل وأمتع، وهو الأولى في نظرنا، إلا أن يشقّ ذلك على المسافر، فيكون الفطر عندها أولى من الصيام.

س:    حكم صيام من لا يصلي؟

ج:     لا تشترط الصلاة لصحة الصيام، ومن يرتكب كبيرة ترك الصلاة يكون بحاجة إلى الصيام لقوله تعالى: "كُتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون". وتارك الصلاة في غنى عن أن يضيف إلى كبيرة ترك الصلاة كبيرة أخرى فيترك الصيام. ولا شكّ أنّ فريضة الصيام تسقط عنه، فيصح صيامه فقهياً. أمّا الثّواب فيتفاوت بتفاوت التزام العبد وطاعته لله تعالى.


س:    التدخين والصيام؟

ج:     يُجمع علماء العصر المعتبرين على أنّ التدخين يبطل الصيام، لأنه شهوة من الشهوات. والذي نراه أنّ الأمر أكثر من ذلك؛ فالمدخن يتعمّد إدخال الدخان إلى جوفه لتحقيق نوع من الاكتفاء، تماماً كما يحصل في الطعام عندما يصل في النهاية إلى الدم، فتتغذى به خلايا الجسد. ويرى بعض أهل الاختصاص أنّ الدخان هو فعلاً نوع من الغذاء، بغض النظر عن فائدته أو ضرره.

س:    رائحة الدخان الناتجة عن مخالطة المدخّنين في الأماكن العامّة (التدخين السلبي)، هل يفسد الصيام؟

ج:     يغلب أن يحصل هذا الأمر عند صيام النوافل، ويندر في رمضان. ومثل هذه الحالات لا تفسد الصيام، لأنّ استنشاق الدّخان يكون عن غير إرادة. وكذلك يصح صيام من يعمل في مطحنة الدقيق، أو عامل الحصادات، وكل من هو في وضع مشابه.

س:    حكم تقبيل الزوجة للصائم؟

ج:     الأصل جواز ذلك، وقد فعله الرسول، صلى الله عليه وسلم، وهو صائم. أمّا من يعلمُ من نفسه احتمال أن يفسد صومه بالتقبيل فيجب عليه الابتعاد عن ذلك. وأمثال هؤلاء قلة. ويصدق ما نقوله هنا على قبلة المجاملة والرأفة والتعبير عن المحبة. أمّا قبلة الشهوة فيخشى أن تقود إلى إفساد الصيام، فليحذر الذي يجد من نفسه ضعفاً.

س:    هل يجوز للمرأة الحائض، أو الرجل الجُنُب، أن يقرءا في الكتب الدينية، ككتب التفسير ونحوه؟

ج:     يجوز للحائض وللجُنُب أن يقرءا في الكتب الدينيّة حتى لو تضمنت نصوص قرآنية، وليس لهذه الكتب حكم المصحف.

س:    هل يجوز للإمام في صلاة التراويح أن يقرأ في المصحف؟

ج:     الأصل في صلاة التراويح وغيرها من النوافل أن نقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن يجوز أيضاً القراءة من المصحف. وقد صحّ جواز ذلك عن عائشة، رضي الله عنها.

س:    ما حكم صيام النوافل لمن عليه قضاء فريضة ؟ .

ج:     الأولى أن يقوم الإنسان بقضاء ما فاته من صيام الفريضة، وبعد الانتهاء من ذلك يصوم ما شاء من النوافل. ويصح من الناحية الفقهية أن يصوم الإنسان نافلة وعليه شيء من صيام الفريضة، ولكنّ ذلك ينافي ما يُسمى بفقه الأولويّات. وننصح دائماً بالمسارعة إلى قضاء الفوائت لأنها دَين في الذمة، يؤاخذ المسلم إذا فرّط في أدائه.


س:    هناك من يذهب إلى كراهة صيام ستاً من شوال؟

ج:     جاء في الحديث الصحيح:" من صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال فذاك صيام الدّهر". وينبغي تنبيه الناس إلى أنّ صيامها هو سُنّة وليس بواجب، وأنه يمكن صيامها متتابعة، أو متفرّقة. وهناك من يعتقد أنّ من يصومها في عام تُصبح واجبة عليه بقية عمره، وهذا غير صحيح. ومن صام بعضها لا يجب عليه أن يتمّها ستاً، وإنما ذلك سُنّة. ولا يأثم من يترك صيامها.

س:    صام في قُطر وأفطر في قُطر آخر، فما الحكم؟

ج:     يجب على الإنسان أن يصوم مع أهل البلد الذي هو فيها، لقول الرسول، صلى الله عليه وسلم: "الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحّون". وفي حالة انتقال الصائم إلى بلد آخر يُلزم بالإفطار معهم. فإن نقص صيامه عن تسعة وعشرين يوماً لزمه أن يقضي ما نقص.

س:    الإفطار أيّام الامتحانات؟

ج:     هذه الحالة ليست من الأعذار المبيحة للإفطار. ولا يجوز إطلاقاً الإفطار في رمضان بحجة أنّ الطالب يبذل مجهوداً ذهنياً. ومعلوم أنّ الغالبية العظمى من الطلبة تصوم ولا تجد في ذلك حرجاً، ولا تجد مشقة شديدة تبيح الإفطار.

س:    التبرع بالدم هل يفسد الصيام؟

ج:     التبرّع بالدّم من الأمور التي يثاب عليها المسلم. والأصل ألاّ يتبرّع من يضره التبرع بالدّم. فإن كان الصائم لا يتأثر سلبياً عندما يتبرّع، فيجوز له ذلك، ولا يؤثر في صحة الصيام، وإنما نتحفّظ من جهة الضرر، وهذا يقرره الطبيب .

س:    استخدام معجون الأسنان، هل يُفسد الصيام؟

ج:     ذهب بعض العلماء إلى كراهة استخدام السواك بعد الزوال، أي بعد الظهر، ولا دليل لهم على ذلك، وقد قام الدليل على جواز استخدام السواك في أي وقت من نهار الصائم، بل إنّ الصائم يحتاج إلى تنظيف الأسنان أكثر من غير الصائم. ومن المهم أن يعلم الصائم أنّ الفم لا يعتبر من الجوف. ومن هنا يجوز السواك، ويجوز استخدام معجون الأسنان، وتجوز المضمضة، بشرط عدم المبالغة فيها، ومن صور المبالغة الغرغرة التي لا داعي لها.

المزيد


التالي