فتاوي الفتاة و المرأة في رمضان … في غاية الاهمية ..
كتبهاabou zied ، في 12 سبتمبر 2007 الساعة: 21:20 م
صيـام رمضــان
بين السائل و المجيب
الحلقة الرابعة
فتاوى للفتاة
و المرأة المسلمة
س : متى يجب الصيام على الفتاة؟
ج : يجب الصيام على الفتاة متى بلغت سن التكليف، ويحصل البلوغ بتمام خمس عشرة سنة، أو بإنبات الشعر الخشن حول الفرج، أو بإنزال المني المعروف، أو بالحيض، أو بالحمل. فمتى حصل بعض هذه الأشياء لزمها الصيام ولو كانت بنت عشر سنين. فإن الكثير من الإناث قد تحيض في العاشرة أو الحادية عشرة من عمرها؛ فيتساهل أهلها ويظنونها صغيرة، فلا يلزمونها بالصيام، وهذا خطأ؛ فإن الفتاة إذا حاضت فقد بلغت مبلغ النساء، وجرى عليها قلم التكليف، والله أعلم .
س : فتاة بلغ عمرها اثني عشر أو ثلاثة عشر عاماً، ومر عليها شهر رمضان المبارك ولم تصمه، فهل عليها شيء أو على أهلها؟ وهل تصوم؟ وإذا ما صامت فهل عليها شيء؟
ج : المرأة تكون مكلفة بشروط: الإسلام والعقل والبلوغ، ويحصل البلوغ بالحيض أو الاحتلام أو نبات شعر خشن حول القبل، أو بلوغ خمسة عشر عاماً. فهذه الفتاة إذا كانت قد توافرت فيها شروط التكليف فالصيام واجب عليها، ويجب عليها قضاء ما تركته من الصيام في وقت تكليفها. وإذا اختل شرط من الشروط فليست مكلفة ولا شيء عليها.
س :امرأة وضعت في رمضان ولم تقض بعد رمضان لخوفها على رضيعها، ثم حملت وأنجبت في رمضان القادم، هل يجوز لها أن توزع نقوداً بدل الصوم؟
ج : الواجب على هذه المرأة أن تصوم بدل الأيام التي أفطرتها ولو بعد رمضان الثاني؛ لأنها إنما تركت القضاء بين الأول والثاني للعذر، ولا أدري هل يشق عليها أن تقضي في زمن الشتاء يوماً بعد يوم وإن كانت ترضع، فإن الله يقويها ولا يؤثر ذلك عليها ولا على لبنها، فلتحرص ما استطاعت على أن تقضي رمضان الذي مضى قبل أن يأتي رمضان الثاني، فإن لم يحصل لها فلا حرج عليها أن تؤخره إلى رمضان الثاني
س :هل تأثم المرأة إذا صامت حياء من أهلها وعليها الدورة الشهرية؟
ج : لا شك أن فعلها خطأ، ولا يجوز الحياء في مثل هذا، والحيض أمر كتبه الله على بنات آدم، وقد منعت الحائض من الصوم والصلاة، فهذه التي صامت وهي حائض حياء من أهلها عليها قضاء تلك الأيام التي صامتها حال الحيض، ولا تعود لمثلها، والله أعلم .
س : امرأة بلغت ودخل عليها رمضان ولم تصم خجلاً، وبعد سنة دخل عليها رمضان وهي لم تقضِ، فما الحكم؟
ج : يلزمها قضاء ذلك الشهر الذي أفطرته بعد بلوغها ولو متفرقاً، وعليها مع القضاء صدقة عن كل يوم مسكين، لقوله تعالى: وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ[البقرة:184] وذلك نحو نصف صاع عن كل يوم؛ وذلك لأن الواجب أن تصومه في وقته، حيث إن البلوغ من علاماته الحيض، فمتى حاضت الجارية وجب عليها الصيام ولو كانت صغيرة السن .
س :أنا فتاة أبلغ من العمر 25 سنة، ولكن منذ صغري إلى أن بلغ عمري 21 سنة لم أصم ولم أصلِّ تكاسلاً، ووالديّ ينصحاني ولكن لم أبالي؛ فما الذي يجب أن أفعله بعد أن هداني الله؟
ج : التوبة تهدم ما قبلها؛ فعليك بالندم والعزم والصدق في العبادة والإكثار من النوافل، من صلاة الليل والنهار وصوم تطوع وذكر وقرآءة قرآن ودعاء، والله يقبل التوبة من عباده، ويعفو عن السيئا.
س : تتعمد بعض النساء أخذ حبوب في رمضان لمنع الدورة الشهرية -الحيض- حتى لا تقضي فيما بعد، فهل هذا جائز؟ وهل في ذلك قيود حتى لا تعمل بها هؤلاء النساء؟
ج : الذي أراه في هذه المسألة ألا تفعله المرأة، وتبقى على ما قدره الله عز وجل وكتبه على بنات آدم، فإن هذه الدورة الشهرية لله تعالى حكمة في إيجادها، هذه الحكمة تناسب طبيعة المرأة، فإذا منعت هذه العادة فإنه لا شك يحدث منها رد فعل ضار على جسم المرأة، وقد قال النبي : { لا ضرر ولا ضرار } هذا بقطع النظر عما تسببه هذه الحبوب من أضرار على الرحم كما ذكر ذلك الأطباء. فالذي أرى في هذه المسألة أن النساء لا يستعملن هذه الحبوب، والحمد لله على قدرته وعلى حكمته. وإذا أتاها الحيض تمسك عن الصوم والصلاة، وإذا طهرت تستأنف الصيام والصلاة، وإذا انتهى رمضان تقضي ما فاتها من الصوم .
ج : يجوز أخذ دواء لمنع الحيض إذا كان القصد هو العمل الصالح فإذا قصدت فعل الصيام في زمنه والصلاة مع الجماعة كقيام رمضان والاستكثار من قرآءة القرآن وقت الفضيلة فلا بأس بأخذ الحبوب لهذا القصد وإن كان القصد مجرد الصيام حتى لا يبقى ديناً فلا أراه حسناً وإن كان مجزئاً للصوم بكل حال. س : إذا طهرت المرأة في رمضان قبل أذان الفجر فهل يجب عليها الصوم؟
ج : إذا انقطع الدم عن المرأة في آخر الليل من رمضان يصح لها أن تتسحر وتنوي الصيام وذلك لأنها في هذه الحال طاهرة ينعقد صومها ولا تصح الصلاة حتى تغتسل ولا يصح أيضاً وطؤها حتى تغتسل لقوله تعالى: فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ [البقرة:222]. س : إذا طهرت المرأة بعد الفجر مباشرة هل تمسك وتصوم هذا اليوم ويعتبر يوماً لها أم يجب عليها قضاء ذلك اليوم؟
الجواب: إذا انقطع الدم منها وقت طلوع الفجر أو قبله بقليل صح صومها وأجزأ عن الفرض ولو لم تغتسل إلا بعد أن أصبح الصبح. أما إذا لم ينقطع إلا بعد أن تبين الصبح فإنها تمسك ذلك اليوم ولا يجزئها بل تقضيه بعد رمضان والله أعلم
س: النفساء التي تطهر قبل الأربعين، هل تصوم؟
ج: إذا طهرت النفساء بانقطاع الدّم فإنها تصوم وتصلي. أمّا إذا استمر نزول الدّم بعد الولادة فيجب عليها ترك الصلاة والصيام حتى الأربعين. وبعد الأربعين تصوم وتصلي حتى لو استمر نزول الدّم. وعليه فإنّ الأربعين يوماً هي أقصى مدة لوجوب ترك الصلاة والصيام للنفساء التي لم تطهر قبل ذلك.
س: إمرأة حامل وأصابها نزيف، فما حكم صيامها؟
ج: طالما أنها حامل، وطالما أنّ نزول الدّم لم ينتج عن الوضع أو عن إسقاط الجنين المتخلّق فصيامها صحيح. على خلاف دم الحيض أو النفاس.
س: حكم استعمال حبوب منع الحيض في رمضان؟
ج: يجوز استعمال هذه الأدوية بشرط أن لا تكون لها آثار ضارة على صحة المرأة. وهذا الأمر يقرره الأطباء الثقات.
س: ما حكم تذوّق الطعام للصائم؟
ج: يجوز تذوّق الطعام إذا لم يبتلعه الصائم، ولا يجوز ذلك إلا للحاجة. وإذا فعله لحاجة فابتلع شيئاً منه عن غير قصد فصومه صحيح.
س : رجل جامع روجته بعد أذان الفجر بعد ما نوى الإمساك مرتين في كل يوم مرة علماً بأن زوجته كانت راضية بذلك ، وقد مضى على هذه القصة أكثر من خمس سنوات فما الحكم؟
ج : على الزوج قضاء اليومين المذكورين وعليه كفارة الجماع في نهار رمضان مثل كفارة الظهار وهي عنق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ، وعلى زوجته مثل ذلك لأنها موافقة له عالمة بالتحريم .
س: طهرت إمرأة من الحيض، وبعد أيّام رأت صُفرة وكدرة، فما حكم صيامها؟
ج: صيامها صحيح، ولكن عليها أن تتوضأ بعد كل أذان وذلك من أجل الصلاة. وورد عن الصحابيّة أم عطيّة، رضي الله عنها، قولها: "كنا لا نعد الصُّفرة والكدرة بعد الطُهر شيئا".
س: تأخير غُسل الجنب، والحائض، والنفساء، إلى ما بعد أذان الظهر، هل يفسد الصيام؟
ج: يباح للصائم أن يصبح جُنُباً ، وكذلك تأخير الغسل للحائض والنفساء بعد الطّهر، ولا علاقة لذلك بالصيام، لأنّ الاغتسال واجب من أجل الصلاة، وليس من أجل الصيام. أمّا تعمّد الجنابة في نهار رمضان فإنه حرام، ويفسد الصوم، إذا كان الصائم متذكراً لصيامه.
س: تناول المرأة دواء يؤخر حيضها من أجل الصيام، هل يجوز ذلك؟
ج: يصح صيام المرأة التي تناولت دواءً لتأخير الحيض. ولكن عليها أن تتحقق من عدم الإضرار بنفسها، فالمؤاخذة الشرعية من جهة الضرر، وليس من جهة صحة الصيام؛ فالصيام صحيح، ولكن يفضّل أن لا تلجأ المرأة إلى هذه الوسيلة لاحتمال أن تؤدي إلى اضطراب في دورتها الشهرية. ويختلف الأمر في الحج، لأن هناك ضرورة، وهو يحدث لمرّة واحدة لا تتكرر.
س: الفحص الداخلي للمرأة، وإدخال أصبع الطبيبة أو يدها، هل يفسد الصيام؟
ج: ما يدخل المهبل من تحاميل، أو منظار، أو أصبع للفحص الطبي. وكذلك ما يصل إلى الرحم من منظار أو لولب، كل ذلك لا يفسد الصيام. وكذلك لا يَفسد الصيام بإدخال المنظار، والمحاليل، والدواء، في مجرى البول للذكر والأنثى.
س: يُكثر الناس من السؤال حول زكاة حُلي النساء الذهبية.
ج: لا تجب الزكاة في حُلي المرأة الذهبية إلا إذا تحولت عن وظيفتها كزينة؛ كأن تُكسر وتهمل أو يتم شراءها بنية الادخار ، فعندها تجب فيها الزكاة. وكذلك تجب الزكاة في الحنيهات الذهبية، التي يقصد منها الإدّخار، وليس الزينة.
س: هل يجوز أن تدفع الزوجة زكاة أموالها لزوجها الفقير؟
ج: يجوز للزوجة أن تدفع زكاة أموالها لزوجها الفقير، لأنه ليس ممن تجب نفقتهم عليها. ويجوز أن ينفق الزوج هذا المال على بيته وزوجته وأولاده.
س: من الأولى بالطاعة، الزوج أم الأب والأم؟
ج: المتدبر للأحاديث الشريفة يلاحظ تقديم طاعة الزوج على غيره، ومنها قوله عليه السلام:" لو كنتُ آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرتُ المرأة أن تسجد لزوجها …" وعليه فطاعة الزوج مقدّمة على طاعة الأب أو الأم. في المقابل لا بد هنا من التنبيه إلى أمرين:
الأول : أنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
الثاني : ضرورة أن يعلم الأزواج أنّ عظم حقهم على زوجاتهم يقتضي عظم مسئوليتهم تجاه زوجاتهم.
و لكن يلاحظ : أن القول بتقديم طاعة الزوج لا يعني أننا نحرض النساء علي مخالفة آبائهم و لكن نتحدث عن الترتيب و الاولوية .
س : إذا طهرت الحائض في أثناء النهار من الحيض فهل تمسك بقية اليوم؟
الجواب: إذا طهرت المرأة في أثناء النهار من الحيض أو من النفاس تمسك بقية ذلك اليوم وتقضيه فإمساكها لحرمة الزمان وقضاؤها لأنها لم تكمل الصيام وفرضها صيام الشهر كله وأن الذي يصوم نصف النهار لا يعد صائماً .
الجواب: لا تعجلي حتى تري القصة البيضاء التى يعرفها النساء وهي علامة الطهر فتوقف الدم ليس هو الطهر وإنما ذلك برؤية علامة الطهر وانقضاء المدة المعتادة . س : ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية؟ فأنا عادتي في كل شهر من الدورة هي سبعة أيام ولكن في بعض الأشهر يأتي دم خارج أيام الدورة وتستمر معي هذه الحالة لمدة يوم أو يومين فهل تجب علىّ الصلاة والصيام أثناء ذلك أم القضاء؟
ج : هذا الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يحسب من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
التصنيفات : فتاوي رمضان, فقه | السمات:فقه, فتاوي رمضان
أرسل الإدراج | دوّن الإدراج






























سبتمبر 28th, 2007 at 28 سبتمبر 2007 2:15 م
هئيبعتبا
مارس 24th, 2008 at 24 مارس 2008 6:25 ص
تقبل الله منكم صالح الأعمال